الشروع في الاعتكاف.
وإذا خرج للشرط في الاعتكاف المندوب فلا قضاء، وإن كان في الواجب المعين فكذلك، وإن كان في غير المعين ففي وجوب القضاء نظر، وقطع في المعتبر بوجوبه.
وقال ابن إدريس: إذا شرط التتابع ولم يعين الزمان، وشرط على ربه فخرج، فله البناء والإتمام دون الاستئناف، وإن لم يشرط استأنفه، ولعله أراد: إنه شرط على ربه في التتابع لا في أصل الاعتكاف.
ولو شرط فعل المنافي بطل رأسا.
ويفسد الاعتكاف نهارا بمفسد الصوم، ومطلقا الاستمتاع بالنساء، والخروج من المسجد، وأما البيع والشراء والمراء والسباب منافيات عند ابن إدريس، خلافا للشيخ.
ثم إن أفسده وكان متعينا ولم يمض يومان كفر إن كان بجماع أو إنزال وغيره من مفسدات الصوم، ونقل الشيخ: إن ما عدا الجماع يوجب القضاء خاصة، والظاهر أنه يراد به مع عدم التعيين.
ولو أفسده بالخروج أو باستمتاع لا يفسد الصوم أو بسبب يوجب قضاء الصوم خاصة، فكفارة خلف النذر أو العهد أو اليمين بحسب سببه الموجب، ولو كان الخروج في ثالث الندب فلا كفارة، وإن وجب القضاء.
ثم كفارة إفساده بمفسدات الصوم كبيرة إن وجب بنذر أو عهد أو بمضي يومين، وإن وجب باليمين فالظاهر أنها كفارة يمين، وإن كان الفاسد غير متعين، فإن وجب وجبت الكفارة بالجماع وغيره في ظاهر كلام الشيخين، وبالجماع خاصة عند آخرين، وهو ظاهر الرواية.
ثم هي مخيرة عند الأكثر ومرتبة عند ابن بابويه، لرواية زرارة.
ولو جامع نهارا في رمضان أو في المعين فكفارتان وإلا فواحدة، وأطلق الأكثر هذا التفصيل ولم يعتبروا التعيين، ولا رمضان، ولعله الأقرب، لأن في