تصريح ابن حمزة وظاهر المرتضى والشيخ، وفي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: يجوز تجديدها إلى العصر ولا بأس به.
وحينئذ يترتب ثواب الصوم على انعقاده، فلا يتخصص الثواب بزمان النية ولا استبعاد في تأثير النية فيما مضى بوضع الشرع.
وما عدا شهر رمضان يعتبر لكل يوم نية، وفي شهر رمضان خلاف، فذهب الأكثر إلى الاكتفاء بنية واحدة من أوله، ونقل فيه المرتضى والشيخ الإجماع والأقرب وجوب تعددها لانفصال كل يوم عن الآخر بمحلل وخروجه عن حكم الصائم.
ولو نسي أول الشهر نية الصوم يوما أو أياما فالأقرب القضاء سواء كان عازما على ذلك في أخريات شعبان أم لا، وقال الشيخ ونقله عن الأصحاب:
يجزئ العزم السابق، وفيه بعد لقول النبي صلى الله عليه وآله: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل.
ولو ذكر عند دخول الشهر لم يجزئ العزم السابق قولا واحدا، ولو ذكر في أثناء الشهر وجب أيضا التجديد، وعلى القول بالاكتفاء بالنية الواحدة للجميع هل يكفي لما بقي منه أو لأيام معدودة محصورة منه، يحتمل ذلك لأن ذلك أخف من الجميع، والوجه المنع لأنا نجعل رمضان عبادة واحدة أو ثلاثين عبادة، فلا يجوز أن يجعل قسما آخر.
ولا يكره صوم يوم الشك بنية شعبان وإن كانت الموانع من الرؤية منتفية، وقال المفيد: يكره مع الصحو إلا لمن كان صائما قبله، ولو نوى يوم الشك قضاء رمضان ثم أفطر بعد الزوال متعمدا ثم تبين من شهر رمضان فالأقرب عدم الكفارة، أما عن رمضان فلعدم علمه به وأما عن القضاء فلعدم انعقاده، وأولى بسقوط الكفارة لو كان صائما عن واجب غير معين مما لا كفارة فيه، نعم لو كان منذورا معينا فالأقرب وجوب الكفارة بناء على جواز نذر رمضان، وإن قلنا بمنعه كقول الشيخ فلا كفارة أيضا لأنا تبينا عدم انعقاد نذره.