وقال القاضي: لو نذر شهرا مطلقا وجب فيه التتابع كما لو شرطه، وهو خلاف المشهور، ولو نذر الصوم الواجب كرمضان لم ينعقد عند المرتضى والشيخ والحلبي وابن إدريس، وكذا لو نذر يوما فوافق شهر رمضان، والأقرب انعقاد نذر كل واجب للطف بالانبعاث حذرا من الكفارة، فعلى هذا يجوز ترامي النذر وتتعدد الكفارة بتعدده، وينبغي التعرض في النية للمؤكد مع الأصل.
ولا يجب إتمام اليوم أو الشهر المنذور مطلقا بالشروع خلافا للحلبي، ويجب فعله في مكان عينه بالنذر وفاقا له، وللشيخ في قول، وقيده الفاضل بالمزية، ولو نذر صوم داود فتابعه استأنف عند الحلبي، وكفر للخلف عند ابن إدريس، وأجزأ عند الفاضل ولا كفارة.
ولا يبطل نذر صوم يوم قدوم زيد إذا قدم نهارا قبل الزوال ولما يتناول على الأقوى وفاقا للشيخ، بل لو علم قدومه نوى ليلا وإن قدم بعد الزوال، ولو نذر الدهر صرف إلى غير المحرم منه ولو قصد المحرم صح في المحلل وقيل يبطل رأسا.
ولا يصوم سفره إلا مع التقييد، ولا يحرم عليه السفر ولكن الأقرب وجوب الفدية بمد عن كل يوم كالعاجز عن صوم النذر على الأصح، لروايات في الكليني، ولو عين سنة سقط أيام المحرمة أداء وقضاء ورمضان، وعلى القول بجواز نذره يدخل هنا فتتعدد الكفارة، ولو نذر سنة مطلقة أتم بدلها وبدل شهر رمضان، ويجزئ في نذر الشهر ما بين الهلالين وثلاثون يوما، ولو وجب على ناذر الدهر قضاء رمضان قدمه على النذر، فإن كان قد تعمد سبب القضاء فالأقرب الفدية عن النذر، ويحتمل سقوطها مع إباحة السبب كالسفر لا مع تحريمه كتعمد الإفطار.
ولو وجب عليه كفارة فهو عاجز عن الصوم، ولو نذر إلا خمسة دائما فليس بعاجز عن الصوم على الأصح، ولا يقدح في تتابع الكفارة على الأصح لا في الشهر الأول ولا في الثاني.