انكشف كونه منه سواء كان المنوي واجبا أو ندبا.
ولو لم يكن مكلفا بأدائه كالمسافر فنوى الصوم في رمضان واجبا أو ندبا فللشيخ احتمال بانعقاده، وأنكره بعض الأصحاب لعدم قبول الزمان له.
السادس: لو ترك التعيين في موضع وجوبه لم ينعقد صومه وإن كان ناسيا، ولو عين آخر شعبان لنذر مثلا ثم ظهر أنه من رمضان وجب هنا نية التعيين لرمضان ليتميز منه، ويحتمل عدمه استصحابا لما كان في أصل صوم رمضان من عدم اشتراط التعيين.
السابع: يجب في النية الجزم، فلو أوقعها شاكا لم يجزئ، ولو ردد الجاهل بدخول الشهر النية على تقديري الوجوب وعدمه ففيه قولان والأقرب الإجزاء، ولو نوى الصوم غدا واجبا أو ندبا من غير ترديد فالأقرب البطلان، ولو ردد المتوخي ذلك بين الأداء والقضاء أو بين الوجوب والندب احتمل إجزاء ذلك أيضا لأنه قضية المتوخي وإن لم يخطره بالبال.
الثامن: إنما ينوي الوجوب في رمضان مع العلم بوجوبه، فلو نوى الوجوب مع الشك فعل حراما والأقرب عدم الإجزاء للنهي عنه، وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد والشيخ في الخلاف: يجزئ لمطابقة الواقع، ولو استند في ذلك إلى أمارة لم يعتبرها الشرع كخبر العدل الواحد أو جماعة الفساق ففيه وجهان مرتبان، وأولى بالإجزاء لقوة الظن.
التاسع: لو قرن نية الصوم بمشيئة زيد بطل وإن كان بمشيئة الله تعالى، فإن كان للتعليق الموجب للتردد بطل على الأقرب، وإن كان للتبرك أو للتعليق بالحياة أو بالصحة أو بالتوفيق صح.
العاشر: لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان الصوم إن كان الشهر باقيا والإفطار إن ظهر العيد، وكذا في عيد النحر وأيام التشريق، أو نوت الحائض ذلك أو العازم على السفر الموجب للقصر فالأقرب بطلان النية لعدم الجزم، ولا يلزم من كونه هو الواقع بإخطاره بالبال وجعله متعلق بالقصد.