ويجب الاستمرار على حكم النية، فلو نوى الإفطار نهارا أو رفض نية الصوم فالأقرب بطلانه، سواء جدد قبل الزوال أم لا، وقطع الشيخ بالصحة مطلقا، وبعضهم قيدها بتلافي نية الصوم قبل الزوال.
ولا تصح النية من الكافر والمجنون، ولا من الصبي غير المميز، وتصح من المميز ويكون صومه شرعيا على الأصح.
ولو ارتد المسلم في الأثناء ثم عاد حكم الشيخ بصحة صومه وهو من باب الإتيان بمنافي النية.
ولا تبطل النية النوم ولا التناول ليلا بعدها، وفي الجماع وما يوجب الغسل تردد من أنه مؤثر في صيرورة المكلف غير قابل للصوم فيزيل حكم النية، ومن حصول شرط الصحة وزوال المانع بالغسل.
فائدة: قال الشيخ في المبسوط: النية وإن كانت إرادة لا يتعلق إلا بالحدوث بأن يكون الشئ قائما يتعلق بالصوم بإحداث توطين النفس وقهرها على الامتناع بتجديد الخوف من عقاب الله عز وجل أو بفعل كراهية لحدوث هذه الأشياء فتكون متعلقة على هذا الوجه فلا ينافي الأصول.
وقال أبو الصلاح: النية هي العزم على كراهية الأمور المذكورة لكون الصوم لطفا في الواجب العقلي إن كان واجبا ولطفا في الندب العقلي إن كان ندبا وكأنهما نظرا إلى أن العدم غير مقدور لاستمراره والمكلف به مقدور فوجب رد ذلك إلى أمر وجودي أما توطين النفس أو إحداث الكراهية، ومن هذا تبين أن الصوم منقول عن معناه اللغوي، فلا يلزم العامي معرفة ذلك لعسره بل هو من فرض العلماء.