ويستحب تتابع القضاء، ويكره إفطاره قبل الزوال، ويحرم بعده، وتجب الكفارة إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة متتابعة.
وأما المكروه: فالنافلة في السفر، والمدعو إلى طعام، وعرفة مع ضعفه، أو شك الهلال.
وأما المحظور: فالعيدان، وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا، ويوم الشك من رمضان، ونذر الصمت، والمعصية والوصال، وهو أن ينوي الصيام إلى السحر، والواجب سفرا عدا ما استثني، وصوم المريض مع التضرر.
ولا ينعقد صوم المرأة والعبد والولد بدون إذن الزوج والسيد والوالد، وكذا الضيف مع النهي، وبدونه يكره، وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في الأثناء، وتتأكد في الصبي والمجنون والكافر إذا زالت أعذارهم قبل الزوال ولم يتناولوا أما المريض والمسافر، فمتى زال العذر فيهما قبل الزوال ولم يتناولا وجب عليهما.
وأما المندوب: فجميع أيام السنة إلا ما منع منه، والمؤكد سبعة عشر: أول خميس في العشر الأول، وآخر خميس في الأخير، وأول أربعاء في العشر الثاني ولو صادف الثالث والعشرين يوم الخميس صامه، فإن تم الشهر صام الآخر، ويؤخر من الصيف إلى الشتاء مع المشقة وغيرها.
وأيام البيض، والغدير، والمباهلة، ودحو الأرض، وتاسع عشر ذي القعدة وعشر ذي الحجة ويتأكد أوله، ومولد النبي عليه السلام، ومبعثه، وعرفة بشرطيه، وعاشوراء حزنا، وأفضل منه الإمساك إلى العصر ثم يتناول شيئا يسيرا، وكل خميس وكل جمعة، ورجب، وشعبان، وثلاثة أيام للحاجة ويتأكد بالمدينة.
ويشترط خلو الذمة عن واجب إلا حيث يمتنع كشعبان لذي المتتابعين، وباقي أقسام الصوم تأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى.