فالشفعة أخماسا لكل من المالك والعامل خمسان ولمال المضاربة خمس بالسدس الذي له إن أثبتنا الشفعة مع الكثرة، ولو باع أحد الثلاثة حصته من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري ويحتمل التسوية.
فإن باع المشتري على أجنبي ولم يعلم الثالث بالبيعين فإن أخذ بالعقد الثاني أخذ جميع ما في يد مشتريه إذ لا شريك له في الشفعة، وإن أخذ بالأول أخذ نصف المبيع وهو السدس لأن المشتري شريكه ويأخذ نصفه من المشتري الأول ونصفه من الثاني لأن شريكه لما اشترى الثلث كان بينهما، فإذا باع الثلث من جميع ما في يده وفي يده ثلثان فقد باع نصف ما في يده، والشفيع يستحق ربع ما في يده وهو السدس فصار منقسما في أيديهما نصفين فيأخذ من كل واحد منهما نصفه وهو نصف السدس، ويرجع المشتري الثاني على الأول بربع الثمن ويكون المسألة من اثني عشر ثم يرجع إلى أربعة للشفيع النصف ولكل واحد الربع.
وإن أخذ بالعقدين أخذ جميع ما في يد الثاني وربع ما في يد الأول، فله ثلاثة أرباع ولشريكه الربع ويدفع إلى الأول نصف الثمن الأول وإلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني، ويرجع الثاني على الأول بربع الثمن الثاني لأنه يأخذ نصف ما اشتراه الأول وهو السدس فيدفع إليه نصف الثمن، كذلك وقد صار نصف هذا النصف في يد الثاني وهو ربع ما في يده فيأخذه منه ويرجع الثاني على الأول بثمنه، وبقي المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فأخذها منه ودفع إليه ثلاثة أرباع الثمن.
الفصل الخامس: في التنازع:
لو اختلفا في الثمن ولا بينة قدم قول المشتري مع يمينه، ولو أقاما بينة فالأقرب الحكم ببينة الشفيع لأنه الخارج ويقبل شهادة البائع لأحدهما ويحتمل القبول على الشفيع مع القبض وله بدونه، ولو كان الاختلاف بين المتبايعين وأقاما