من كل عيب فإن علم الشفيع بالشرط فكالمشتري وإلا فله الرد.
الفصل الرابع: في مسقطات الشفعة:
وتسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب على رأي، فإذا بلغه الخبر فلينهض للطلب وإن منع بمرض أو حبس في باطل فليوكل إن لم يكن فيه مؤنة أو منه ثقيلة، فإن لم يجد فليشهد فإن ترك الإشهاد فالأقرب عدم البطلان، ولو بلغه متواترا أو بشهادة عدلين فقال: لم أصدق، بطلت شفعته ويقبل عذره لو أخبره صبي أو فاسق أو عدل واحد، ولو أخبره مخبر فصدقه ولم يطالب بالشفعة بطلت وإن لم يكن عدلا لأن العلم قد يحصل بالواحد للقرائن.
ولو أسقط حقه من الشفعة قبل البيع أو أنزل عنها أو عفا أو أذن فالأقرب عدم السقوط، وكذا لو كان وكيلا لأحدهما في البيع أو شهد على البيع أو بارك لأحدهما في عقده أو أذن للمشتري في الشراء أو ضمن العهدة للمشتري أو شرطا له الخيار فاختار الإمضاء إن ترتبت على اللزوم، ولو جهلا قدر الثمن أو أخر المطالبة لبعده عن المبيع حتى يصل إليه أو اعترف الشفيع بغصبية الثمن المعين أو أتلفه قبل قبضه على إشكال بطلت، فيجوز الحيلة على الإسقاط بأن يبيع بزيادة عن الثمن ثم يدفع به عوضا قليلا أو يبرئه من الزائد أو ينقله بغير بيع كصلح أو هبة.
ولو قال الشفيع للمشتري: بعني ما اشتريت أو قاسمني، بطلت ولو صالحه على ترك الشفعة بمال صح وبطلت الشفعة، ولو كانت الأرض مشغولة بالزرع فإن أخذ الشفيع وجب الصبر، وهل له الترك عاجلا والأخذ وقت الحصاد؟ نظر، ولو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة بطلت وللمشتري الأول الشفعة على الثاني، ولو باع بعض نصيبه وقلنا: ثبوتها مع الكثرة، احتمل السقوط لسقوط بعض ما يوجب الشفعة والثبوت لبقاء ما يوجب الجميع ابتداء، فله أخذ الشقص من المشتري الأول. وهل للمشتري الأول الشفعة على الثاني؟ فيه إشكال ينشأ من