بينة فالأقرب الحكم لبينة المشتري ويأخذ الشفيع به، ولو لم تقم البينة حلف البائع فيتخير الشفيع بين الأخذ به والترك والأقرب الأخذ بما ادعاه المشتري وكذا لو أقام البائع البينة، ولو قال المشتري: لا أعلم كمية الثمن، كلف جوابا صحيحا.
ولو قال: أنسيته أو اشتراه وكيلي ولا أعلم به، حلف وبطلت الشفعة.
ولو اختلفا في قيمة العوض المجعول ثمنا عرض على المقومين فإن تعذر قدم قول المشتري على إشكال، ولو اختلفا في الغراس أو البناء فقال المشتري: أنا أحدثته، وأنكر الشفيع قدم قول المشتري لأنه ملكه والشفيع يطلب تملكه عليه، ولو ادعى أنه باع نصيبه على أجنبي فأنكر الأجنبي قضي للشريك بالشفعة بظاهر الإقرار على إشكال، وللشفيع دون البائع على إشكال إحلاف المشتري، ولو ادعى تأخير شراء شريكه فالقول قول الشريك مع يمينه ويكفيه الحلف على عدم استحقاقه الشفعة.
ولو ادعى كل منهما السبق تحالفا مع عدم البينة ولا يكفي البينة على الشراء المطلق، فإن شهدت بتقدم أحدهما قبلت ولو شهدت بينتان لكل منهما بالسبق احتمل التساقط والقرعة، ولو ادعى الابتياع وادعى الشريك الإرث وأقاما بينة قيل: يقرع، والأقرب الحكم ببينة الشفيع، ولو صدق البائع الشفيع لم تثبت وكذا إن أقام الشفيع بينة أنه كان للبائع ولم يقم الشريك بينة بالإرث لأنها لم تشهد بالبيع، وإقرار البائع لا يقبل لأنه إقرار على الغير ولا يقبل شهادته عليه، وليست الشفعة من حقوق العقد فيقبل فيها قول البائع.
ولو ادعى الشريك الإيداع وأقاما بينة قدمت بينة الشفيع لعدم التنافي بين الإيداع والابتياع، نعم لو شهدت البينة بالابتياع مطلقا والأخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه في تاريخ متأخر قيل: قدمت بينة الإيداع لانفرادها بالملك ويكاتب المودع، فإن صدق بطلت الشفعة وإلا حكم للشفيع، ولو شهدت بينة الشفيع أن البائع باع وهو ملكه وبينة الإيداع مطلقا قضي للشفيع من غير مراسلة لانتفاء