وتثبت الشفعة للكافر على مثله ولا تثبت له على المسلم ولو اشتراه من ذمي، وتثبت للمسلم على المسلم والكافر، وإذا باع الأب أو الجد عن اليتيم شقصه المشترك معه جاز أن يشفعه وترتفع التهمة لأنه لا يزيد عن بيع ماله من نفسه، وهل ذلك للوصي؟ قال الشيخ: لا، لمكان التهمة، ولو قيل بالجواز كان أشبه كالوكيل، وللمكاتب الأخذ بالشفعة ولا اعتراض لمولاه، ولو ابتاع العامل في القراض شقصا وصاحب المال شفيعه فقد ملكه بالشراء لا بالشفعة، ولا اعتراض للعامل إن لم يكن ظهر فيه ربح وله المطالبة بأجرة عمله.
فروع:
على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء، وهي عشر:
الأول: لو كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم وعفي آخر فللآخرين أخذ المبيع، ولو اقتصرا في الأخذ على حقهما لم يكن لهما لأن الشفعة لإزالة الضرر وبأخذ البعض يتأكد، ولو كان الشفعاء غيبا فالشفعة لهم، فإذا حضر واحد وطالب فإما أن يأخذ الجميع أو يترك لأنه لا شفيع الآن غيره، ولو حضر آخر أخذ من الآخر النصف أو ترك، فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك، وإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك.
الفرع الثاني: لو امتنع الحاضر أو عفي لم تبطل الشفعة وكان للغائب أخذ الجميع، وكذا لو امتنع ثلاثة أو عفوا كانت الشفعة بأجمعها للرابع إن شاء.
الفرع الثالث: إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة وقاسم ثم حضر الآخر فطالب فسخ القسمة وشارك الأول وكذا لو رده الشفيع الأول بعيب ثم حضر الآخر كان له الأخذ لأن الرد كالعفو.