: بسقبه، الجار أحق لأن في ذلك إضمارا وإذا أضمروا أنه أحق بالأخذ بالشفعة أضمرنا أنه أحق بالعرض عليه، ولأن المراد بالجار في الخبر الشريك لأنه خرج على سبب يقتضي ذلك، فروى عمرو بن الشريد عن أبيه قال: بعت حقا من أرض لي فيها شريك فقال شريكي: أنا أحق بها فرفع ذلك إلى النبي ص فقال: الجار أحق بسقبه، والزوجة تسمى جارة لمشاركتها للزوج في العقد قال الأعشى:
يا جارتي بيني فإنك طالقة.
وهي تسمى بذلك عقيب العقد وتسمى به وإن كانت بالمشرق والزوج بالمغرب فليس لأحد أن يقول إنما سميت بذلك لكونها قريبة مجاورة، فقد صار اسم الجار يقع على الشريك لغة وشرعا.
واشترطنا أن يكون واحدا لأن الشئ إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين فباع أحدهم لم يستحق شريكه الشفعة بدليل إجماع الطائفة، ولأن حق الشفعة حكم شرعي يفتقر في ثبوته إلى دليل شرعي وليس في الشرع ما يدل على ذلك هاهنا، وعلى هذا إذا كان الشريك واحدا ووهب بعض السهم أو تصدق به وباع الباقي للموهوب له أو المتصدق عليه لم يستحق فيه الشفعة.
واشترطنا أن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك تحرزا من الذمي لأنه لا يستحق على مسلم شفعة بدليل الاجماع المشار إليه، وأيضا عموم قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ع: لا شفعة لذمي على مسلم.
واشترطنا أن لا يسقط حق المطالبة لأنه أقوى من قول من يذهب إلى أن حق الشفعة على الفور وتسقط بتأخير الطلب مع القدرة عليه من أصحابنا وغيرهم، لأن ما قلناه هو الأصل في كل حق عقلا وشرعا ولا يخرج من هذا الأصل إلا ما أخرجه دليل قاطع كحق الرد بالعيب، على أن حق الرد ربما كان في تأخيره إبطاله لجواز تغير أمارات العيب خفائها فحصلت الشبهة في وجوده فوجب لذلك المسارعة إلى الرد وليس كذلك حق الشفعة لأن ما يجب به من عقد البيع قد أمن ذلك فيه، وما يتعلق به المخالف في ذلك أخبار آحاد لا يعول