الأرض فلا شفعة فيه.
وإن بيعت الأرض تبعها هذا الأصل فوجبت الشفعة في الأرض أصلا وفي هذه على وجه التبع بلا خلاف، فأما ما لم يكن أصلا ثابتا كالزرع والثمار فإذا دخلت في البيع بالشرط كانت الشفعة واجبة في الأصل دونها، ولا تثبت الشفعة إلا لشريك مخالط، فأما الشفعة بالجوار فلا تثبت إلا إذا اشتركا في الطريق أو النهر ولا يشركهما فيه ثالث.