قدمناه، فإن كان الطريق مملوكا مثل الدرب - الذي لا ينفذ - المشترك بين أهله وطريقهم إلى دورهم، فمتى اشترى انسان منه دارا وكان الشركاء أكثر من واحد لم يثبت فيها شفعة وإن كان واحدا فله شفعة إلا أن يكون المشتري يحول باب الدار إلى درب آخر فلا يثبت الشفعة حينئذ في الدار وهذا الدرب يثبت به الشفعة عندنا.
والشفعة واجبة للمولى عليه ولوليه أخذ ذلك له، والمولى عليه: المجنون والصبي والمحجور عليه لسفه والولي لهؤلاء: الأب والجد أو الوصي من قبل واحد منهما أو أمين القاضي إن لم يكن هناك أب ولا جد، ولوليه أن يأخذ ذلك له من غير انتظار لبلوغه ورشاده إذا كان له غبطة في ذلك، فإذا أخذ له ذلك لم يكن للصبي إذا بلغ أو غيره إذا علم رشده رد ذلك على المشتري فإن ترك الأخذ له لم يبطل حق الصبي، فإذا بلغ ورشد كان مخيرا بين المطالبة بذلك وأخذه وبين تركه.
وإذا باع انسان شقصا بشرط الخيار وكان الخيار للبائع أو للبائع والمشتري لم يكن للشفيع شفعة لأن الشفعة إنما تجب إذا انتقل الملك إليه، وإن كان الخيار للمشتري وجبت الشفعة للشفيع لأن الملك ثبت للمشتري بنفس العقد، وإذا باع شقصا بشرط الخيار فعلم الشفيع بذلك فباع نصيبه بعد العلم بذلك بطلت شفعته لأنه إنما يستحق الشفعة بالملك وملكه الذي يستحق الشفعة به قد زال فبطلت شفعته، وإذا استحق الشفيع الشفعة ووجبت له على المشتري وكان المشتري قد قبض الشقص قبضه الشفيع منه ودفع الثمن إليه وكان ضمان الدرك على المشتري لا على البائع، وإن كان قبل أن يقبضه المشتري كان الشفيع يستحقها على المشتري أيضا ويدفع إليه الثمن ويقبض الشفيع الشقص من يد البائع ويكون هذا القبض بمنزلة قبض المشتري من البائع ثم قبض المشتري من المشتري.
فإن أراد الشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع لم يكن له ذلك وإذا أخذها من يد البائع لم يكن الأخذ منه فسخا للبيع، فإن باع المشتري الشقص كان الشفيع مخيرا بين أن يفسخ العقد الثاني ويأخذ بالشفعة في العقد الأول وبين أن يطالب بالشفعة في