وإذا كانت دار بين اثنين نصفين فادعى كل واحد منهما على الآخر أن النصف الذي في يده يستحقه عليه بالشفعة رجعنا إليهما في وقت الملك، فإن قالا: جميعا، ملكناها جميعا في وقت واحد بالشراء من رجل واحد أو من رجلين لم يكن لأحدهما على الآخر شفعة لأن ملك كل واحد منهما لم يتقدم ملك الآخر، وإن قال كل واحد منهما: ملكي متقدم وأنت ملكت بعدي فلي الشفعة، فإن لم يكن مع أحدهما بينة في ذلك فكل واحد منهما مدع ومدعى عليه فإن سبق أحدهما بالدعوى على الآخر قلنا له أجب عن الدعوى، فإن قال: ملكي هو المتقدم، قلنا له: ليس هذا جواب الدعوى بل ادعيت كما ادعى فأجب عن الدعوى، فإن قال: لا يستحق الشفعة على، كان القول قوله مع يمينه.
وإن نكل عن اليمين رددناها على المدعي فإذا حلف حكم له بالشفعة وسقطت دعوى الآخر لأنه لم يبق له ملك يدعي الشفعة به بعد ذلك، وإن حلف سقطت دعوى صاحبه وقبل له الدعوى بعد هذا، فإذا ادعى بعد ذلك على صاحبه فإن نكل حلف هو واستحق الشفعة وإن لم ينكل وحلف سقطت الدعوى وبقيت الدار بينهما جميعا كما كانت قبل المنازعة.
فإن كان مع أحدهما بينة وشهدت له بالتأريخ فقالت: نشهد أنه ملكها منذ سنة أو في الشهر الفلاني، قلنا: ليس في هذا التاريخ فائدة لأنا لا نعلم وقت ملك الآخر، فإن قالت: نشهد بأنه ملك قبل الآخر، حكم له بالبينة والشفعة لأن البينة متقدمة على دعوى صاحبه، فإن كان مع كل واحد منهما بينة وكانتا غير متعارضتين وهو أن تكونا مؤرختين بتأريخين مختلفين حكمنا بالشفعة للذي تقدم ملكه، فإن كانتا مؤرختين تاريخا واحدا لم يكن لواحد منهما شفعة وإن كانتا متعارضتين وهو أن تشهد كل واحدة منهما أن هذا سبق الآخر بالملك استعملنا القرعة، فمن خرج اسمه حكمنا له به مع يمينه.
وإذا اشترى انسان شقصا ثم وجد به عيبا كان له رده، فإن منعه الشفيع من رده كان ذلك له لأن حق الشفيع أسبق لأنه وجب بالعقد وحق الرد بالعيب بعده لأنه