الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٣٢٨
الأخذ الثاني، وإن تقابل البيعان كان للشفيع دفع الإقالة ورد الملك إلى المشتري والأخذ منه، فإن ادعى البائع البيع وأنكره المشتري وحلف كان للشفيع أن يأخذ من البائع وتكون العهدة عليه، وإذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة لم تسقط بذلك شفعته ولا فرق في ذلك بين أن يكون وكيلا للبائع في البيع أو المشتري في الشرى لأنه لا مانع من وكالته لهما ولا دليل يدل على سقوط حقه من الشفعة بذلك.
وبيع الشقص من الدار والأرض بالبراءة من العيوب جائز علم المشتري بالعيب أو لم يعلم، فإذا بيع الشقص كذلك وأخذه الشفيع بالشفعة وظهر به عيب لم يخل من أن يكون المشتري والشفيع غير عالمين بالعيب أو يكونا عالمين به أو يكون المشتري غير عالم والشفيع عالما أو يكون الشفيع غير عالم والمشتري عالما، فإن كانا غير عالمين كان للشفيع رده على المشتري، وإن كانا عالمين به استقر الشراء والأخذ بالشفعة معا لأن كل واحد منهما دخل مع العلم بالعيب، وإن كان المشتري غير عالم والشفيع عالما سقط رد البيع لأنه دخل مع العلم بالعيب، وإن كان الشفيع غير عالم والمشتري عالما كان للشفيع رده على المشتري لأنه اشتراه مع العلم بالعيب فلم يكن له رده.
وإذا كانت يد اثنين على دار فادعى أحدهما على شريكه فقال: ملكي فيها قديم وقد اشتريت ما في يديك الآن وأنا أستحقه عليك بالشفعة فأنكر المدعى عليه كان القول قوله مع يمينه لأنه مدعى عليه، فإن حلف على أنه لا يستحقه عليه بالشفعة حلف على ما أجاب ولم يكلف أن يحلف على أنه ما اشترى لأنه قد يكون اشتراه ثم سقطت الشفعة بعد الشراء بعقد أو غير عقد، فإن نكل عن اليمين رددناها على الشفيع فإن حلف حكمنا له بالشقص ويكون الشفيع معترفا بالثمن للمشتري والمشتري لا يدعيه، فإذا كان كذلك قيل له إما أن يقبض أو يتبرع فإن لم يفعل وضع في بيت المال حتى إذا اعترف المشتري به سلم إليه لأنه حكم عليه بتسليم الشقص والاعتراف قد حصل بأن الثمن بدل عنه فمتى طلبه دفع إليه.
(٣٢٨)
مفاتيح البحث: البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382