المسألة التاسعة والسبعون والمائة:
ولو اشترى رجل ثلاثة أقطاع أرضين من مواضع شتى بصفقة واحدة فللشفيع في أحدهما أن يأخذ جميعها وليس له تفريق الصفقة. هذا غير صحيح لأن للشفيع أن يأخذ من هذه الأقطاع ما له فيه حق الشفعة دون غيرها مما لا حق له فيه وما أظن في ذلك بين الفقهاء خلاف وإنما الخلاف بينهم في الرجل يشترى دارين صفقة واحدة وللدارين معا شفيع واحد هل له أن يأخذ إحدى الدارين دون الأخرى فقال أبو حنيفة إما أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع وليس له أن يفرق الصفقة وقال زفر له أن يأخذ أحدهما دون الأخرى والوجه في المسألة الأولى ظاهر لأن حق الشفعة إنما يثبت له في إحدى الدارين فكيف يأخذ أخرى بغير حق يجب له عليها وليس كذلك المسألة الثانية لأن حق الشفعة قد ثبت في الدارين معا.