الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٣٢٣
مسألة: إذا اشترى شقصا فيه عيب ولم يعلم، وقبضه الشفيع منه بالشفعة وهو عالم بالعيب، هل للمشتري رده على البائع بالعيب أو مطالبته بالأرش، أم لا؟
الجواب: ليس للمشتري شئ من ذلك بعد قبض الشفيع للشقص بالشفعة، لأنه قد خرج عن ملكه، وليس للشفيع الرد لأنه دخل على العلم بالعيب.
مسألة: إذا اشترى شقصا وقبض منه بالشفعة، فظهر بعد ذلك أن الدنانير التي دفعها البائع إلى المشتري ثمنا للشقص ليست للمشتري، بل هي لغيره. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر في هذه المسألة، فليس يخلو الشراء من أن يكون أو بثمن معين أو بثمن في الذمة، وإن كان بثمن معين مثل أن يقول المشتري للبائع بعني بهذه الدنانير، فالشراء لا يصح لأن الأثمان عندنا كالثياب في أنها تتعين بالعقد، وإذا كان الشراء لا يصح بطلت الشفعة، لأن الشفيع إنما يملك من المشتري ما يملك، ولم يملك ههنا شيئا لأن البيع لم يصح. وإن كان الشراء بثمن في ذمة المشتري، فهو والشفعة صحيحان ماضيان ويأخذ المستحق الثمن ويطالب البائع المشتري بالثمن لأن الثمن في ذمته، فإذا دفع إليه ما لا يملك، لم تبرأ ذمته. وكان البائع يطالبه بالثمن.
مسألة: إذا أسقط البائع عن المشتري بعض الثمن وانحط ذلك عنه، هل ينحط عن الشفيع أم لا؟
الجواب: إذا أسقط البائع عن المشتري ذلك لا يخلو من أن يكون قبل لزوم العقد، أو بعده فإن كان قبل لزومه، مثل أن حط عنه في مدة خيار المجلس أو الشرط كان ذلك حطا من حق المشتري والشفيع، لأن الشفيع يأخذ من حق الشقص بالثمن الذي استقر عليه العقد وهذا هو الذي استقر العقد عليه، وإن كان هذا الحط بعد انقضاء مدة الخيار ولزوم العقد وثبوته، لم يلحق بالعقد ويكون هبة محدودة من البائع للمشتري. ولا فرق في ذلك بين حط بعض الثمن أو جميعه ولا ينحط من الشفيع.
مسألة: إذا اختلف الشريكان في دار ويدهما عليها، فقال الواحد منهما للآخر، ملكي فيها قديم وأنت مبتاع لما في يدك الآن منها، وأنا استحقه عليك بالشفعة وأنكر
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382