مسألة: إذا اشترى شقصا فيه عيب ولم يعلم، وقبضه الشفيع منه بالشفعة وهو عالم بالعيب، هل للمشتري رده على البائع بالعيب أو مطالبته بالأرش، أم لا؟
الجواب: ليس للمشتري شئ من ذلك بعد قبض الشفيع للشقص بالشفعة، لأنه قد خرج عن ملكه، وليس للشفيع الرد لأنه دخل على العلم بالعيب.
مسألة: إذا اشترى شقصا وقبض منه بالشفعة، فظهر بعد ذلك أن الدنانير التي دفعها البائع إلى المشتري ثمنا للشقص ليست للمشتري، بل هي لغيره. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر في هذه المسألة، فليس يخلو الشراء من أن يكون أو بثمن معين أو بثمن في الذمة، وإن كان بثمن معين مثل أن يقول المشتري للبائع بعني بهذه الدنانير، فالشراء لا يصح لأن الأثمان عندنا كالثياب في أنها تتعين بالعقد، وإذا كان الشراء لا يصح بطلت الشفعة، لأن الشفيع إنما يملك من المشتري ما يملك، ولم يملك ههنا شيئا لأن البيع لم يصح. وإن كان الشراء بثمن في ذمة المشتري، فهو والشفعة صحيحان ماضيان ويأخذ المستحق الثمن ويطالب البائع المشتري بالثمن لأن الثمن في ذمته، فإذا دفع إليه ما لا يملك، لم تبرأ ذمته. وكان البائع يطالبه بالثمن.
مسألة: إذا أسقط البائع عن المشتري بعض الثمن وانحط ذلك عنه، هل ينحط عن الشفيع أم لا؟
الجواب: إذا أسقط البائع عن المشتري ذلك لا يخلو من أن يكون قبل لزوم العقد، أو بعده فإن كان قبل لزومه، مثل أن حط عنه في مدة خيار المجلس أو الشرط كان ذلك حطا من حق المشتري والشفيع، لأن الشفيع يأخذ من حق الشقص بالثمن الذي استقر عليه العقد وهذا هو الذي استقر العقد عليه، وإن كان هذا الحط بعد انقضاء مدة الخيار ولزوم العقد وثبوته، لم يلحق بالعقد ويكون هبة محدودة من البائع للمشتري. ولا فرق في ذلك بين حط بعض الثمن أو جميعه ولا ينحط من الشفيع.
مسألة: إذا اختلف الشريكان في دار ويدهما عليها، فقال الواحد منهما للآخر، ملكي فيها قديم وأنت مبتاع لما في يدك الآن منها، وأنا استحقه عليك بالشفعة وأنكر