الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٣٢٤
الآخر، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أنكر هذا الخصم ما ادعى عليه به، كان القول قوله مع يمينه ولا يستحلف إلا على أنه لا يستحق ذلك عليه بالشفعة، ولا يستحلف على أنه ما ابتاعه لأنه يمكن أن يكون اشتراه فقد سقطت الشفعة بعد ذلك بعقد، أو غير عقد فلا يجب أن يستحلف إلا على ما ذكرناه ولو أجاب بأن قال ما اشتريته لم يحلف إلا على ما قدمناه ولا يحلف إلا على ما اشتراه.
مسألة: إذا قبض الشفيع الشقص بألف، وثبت للبائع بينة بأن المشتري اشتراه منه بألفين وقبضها منه، هل للمشتري الرجوع على الشفيع بالألف الآخر أم لا؟
الجواب: ليس للمشتري الرجوع على الشفيع بشئ، لأنه إما أن يقول إنني اشتريتها بألف والأمر على ما قلت، أو يقول نسيت إنني ابتعتها بألفين، فإن قال بالأول لم يكن له الرجوع عليه، لأنه يقول البائع ظلمني بألف ولا أرجع بذلك على الغير. وإن قال، اشتريت إلا بألفين إلا إنني نسيت فأخبرت بأني اشتريت بألف لم يقبل ذلك منه، لأنه يدعي على غيره كما إذا أقر بألفين ثم قال ما كان له على الألف، وإنما نسيت فقلت ألفين، لم يقبل قوله على المقر له، لأنه يريد اسقاط حق غيره بهذا القول فلا يقبل منه ذلك.
مسألة: إذا كانت الدار لاثنين ويد كل واحد منهما على نصفها، فادعى انسان آخر على أحدهما ما هو في يده، وقال النصف الذي في يدك لي فصالحت عليه بألف، هل يجب الشفعة للآخر، أم لا؟
الجواب: لا يثبت عندنا ههنا شفعة لأن الصلح عندنا ليس بيع ومن يقول إنه بيع يجيز علك، ولا غرض لنا في ذكر مذهب المخالف.
مسألة: إذا اشترى انسان شقصا ووجد به عيبا وأراد رده على البائع، هل للشفيع منعه من ذلك أم لا؟
الجواب: إذا كان كذلك فللشفيع منع المشتري من الرد بالعيب، لأن حق الشفيع أسبق، لأنه وجب بالعقد وحق الرد بالعيب بعده لأنه وجب في وقت العلم بالعيب. فإن لم يعلم الشفيع بذلك حتى رده المشتري بالعيب، كان له إبطال الرد والمنع من الفسخ، لأنه
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382