الآخر، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أنكر هذا الخصم ما ادعى عليه به، كان القول قوله مع يمينه ولا يستحلف إلا على أنه لا يستحق ذلك عليه بالشفعة، ولا يستحلف على أنه ما ابتاعه لأنه يمكن أن يكون اشتراه فقد سقطت الشفعة بعد ذلك بعقد، أو غير عقد فلا يجب أن يستحلف إلا على ما ذكرناه ولو أجاب بأن قال ما اشتريته لم يحلف إلا على ما قدمناه ولا يحلف إلا على ما اشتراه.
مسألة: إذا قبض الشفيع الشقص بألف، وثبت للبائع بينة بأن المشتري اشتراه منه بألفين وقبضها منه، هل للمشتري الرجوع على الشفيع بالألف الآخر أم لا؟
الجواب: ليس للمشتري الرجوع على الشفيع بشئ، لأنه إما أن يقول إنني اشتريتها بألف والأمر على ما قلت، أو يقول نسيت إنني ابتعتها بألفين، فإن قال بالأول لم يكن له الرجوع عليه، لأنه يقول البائع ظلمني بألف ولا أرجع بذلك على الغير. وإن قال، اشتريت إلا بألفين إلا إنني نسيت فأخبرت بأني اشتريت بألف لم يقبل ذلك منه، لأنه يدعي على غيره كما إذا أقر بألفين ثم قال ما كان له على الألف، وإنما نسيت فقلت ألفين، لم يقبل قوله على المقر له، لأنه يريد اسقاط حق غيره بهذا القول فلا يقبل منه ذلك.
مسألة: إذا كانت الدار لاثنين ويد كل واحد منهما على نصفها، فادعى انسان آخر على أحدهما ما هو في يده، وقال النصف الذي في يدك لي فصالحت عليه بألف، هل يجب الشفعة للآخر، أم لا؟
الجواب: لا يثبت عندنا ههنا شفعة لأن الصلح عندنا ليس بيع ومن يقول إنه بيع يجيز علك، ولا غرض لنا في ذكر مذهب المخالف.
مسألة: إذا اشترى انسان شقصا ووجد به عيبا وأراد رده على البائع، هل للشفيع منعه من ذلك أم لا؟
الجواب: إذا كان كذلك فللشفيع منع المشتري من الرد بالعيب، لأن حق الشفيع أسبق، لأنه وجب بالعقد وحق الرد بالعيب بعده لأنه وجب في وقت العلم بالعيب. فإن لم يعلم الشفيع بذلك حتى رده المشتري بالعيب، كان له إبطال الرد والمنع من الفسخ، لأنه