تصرف في ما فيه إبطال الشفعة كما قدمناه. وإذا تقايلا ثم علم بالعيب أن له إبطال الإقالة فرده إلى المشتري.
مسألة: إذا كانت الدار بين شريكين فقال الشفيع للمشتري اشتر نصف شريكي فقد نزلت عن الشفعة وتركتها لك ثم اشترى المشتري ذلك على هذا الشرط. هل تبطل شفعة الشفيع بذلك أم لا؟
الجواب: لا تسقط شفعة الشفيع بذلك، وله المطالبة بها لأنه إنما يستحق الشفعة بعد العقد. فإذا عفي قبل ذلك لم يصح لأنه يكون قد عفا عما لم يجب له ولا يملكه، فلا يسقط حقه حين وجوبه بذلك.
مسألة: الدار إذا كان نصفها طلقا ونصفها وقفا فباع مالك الطلق ذلك، هل لأهل الوقف الشفعة في ذلك أم لا؟
الجواب: ليس لأهل الوقف في هذا المبيع شفعة بلا خلاف.
مسألة: إذا كان ثمن الشقص خمسين فاشتراه بمائة، ثم أعطى البائع بدل المائة ما قيمته خمسون وباعه إياه بمائة، هل يثبت للشفيع بذلك شفعة أم لا؟
الجواب: لا يثبت ههنا للشفيع شفعة لأنه إنما يأخذ بثمن الشقص لا بدل ثمنه منه.
مسألة: إذا كان الثمن جزافا مشار إليه، وحلف المشتري أنه لا يعلم مبلغه، هل تصح الشفعة بذلك أم لا؟
الجواب: لا تثبت الشفعة ههنا، لأن الثمن شئ لا يعلم مبلغه وليس يمكن أخذ الشفعة بشئ مجهول.
مسألة: إذا اشترى انسان من غيره شقصا من أرض أو دارا لمملوك، وقبض الشقص ولم يسلم المملوك. كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم في ذلك أن للشفيع الأخذ بقيمة المملوك فإن قبضه ثم هلك المملوك في يده بطل البيع ولم يبطل الشفعة في الشقص ولزمه البائع قيمة الشقص وقت قبضه، ووجب على الشفيع قيمة المملوك في الوقت الذي كان فيه بيعه لأن ثمن الشقص إذا لم يكن له مثل، وجبت القيمة فيه وفي وقت البيع.