بالخيار بين إمضاء الصدقة وله ثوابها وبين الرجوع عليه بها ويكون ثواب الصدقة له دونه.
فإن كانت اللقطة حيوانا عرفها ثلاثا فإن جاء صاحبها وإلا رفع خبرها إلى سلطان الاسلام لينفق عليها من بيت المال، فإن تعذر ذلك فهو بالخيار بين الانفاق عليها متبرعا أو محتسبا على صاحبها وبين بيعها وعزل ثمنها لصاحبها، وإذا ملك الطائر جناحه فهو حل لمن صاده من غير تعريف.
ومن وجد شيئا في دار انتقلت إليه من غيره ببيع أو غيره فعليه تعريفه منه فإن عرفه رده عليه وإلا تصرف فيه، ومن وجد شيئا في ذلك أو صندوقه أو بيته لا يعرفه وكان هناك متصرف غيره في الدار أو البيت أو الصندوق عرفه منه، فإن عرفه أعطاه وإلا تصرف فيه، وإن كان التصرف مختصا به فهو له.
وإذا سيب المرء دابته لجهدها في أرض لا كلأ فيها فهي لمن التقطها، وإن كانت في أرض ذات ماء وكلأ فهي لا يحل التقاطها على ما سلف بيانه وحكمه، ولقطة العبد والأمة متعلق بالمالك، وما يلتقطه المحجور عليه لوليه.