وجد فيها شاة فليأخذها وهو ضامن لقيمتها، ويتراع البعير إذا وجده في الفلاة فإنه يصبر على المش والجوع والعطش وربما كان صاحبه في طلبه فيجده إذا ترك ولم يذهب به.
ولا بأس أن ينتفع الانسان بما يجده مما لم تبلغ قيمته درهما واحدا ولا يعرفه، ويكره أخذ السوط والإداوة والحذاء، وينبغي لمن وجد شيئا من هذه الثلاثة الأشياء أن يتركه ليرجع صاحبه إليه فيأخذه، فربما طلبه صاحبه وقد أخذه غيره فيؤديه فقده إلى العطب والهلاك بذلك، لئن الإداوة تحفظ ما يقوم به الرمق من الماء، والحذاء يحفظ رجل الماشي من الزمانة والآفات، والسوط يسير البصير، فإذا فقده الانسان خيف عليه العطب بفقده.
وإذا تلفت اللقطة في مدة زمان التعريف لم يكن على واجدها ضمان إلا أن يفرط في حفظها أو يتصرف فيها، وإذا لقط المسلم لقيطا فهو حر غير مملوك، وينبغي له أن يرفع خبره إلى سلطان الاسلام ليطلق النفقة عليه من بيت المال، فإن لم يوجد سلطان ينفق عليه استعان واجده بالمسلمين في النفقة، فإن لم يجد من يعينه على ذلك أنفق عليه، وكان له الرجوع بنفقته عليه إذا بلغ وأيسر إلا أن يتبرع بما أنفقه عليه، وإذا أنفق عليه وهو يجد من يعينه في النفقة فلم يستعن به فليس له رجوع عليه. بشئ من النفقة.
وإذا بلغ اللقيط تولى من شاء من المسلمين ولم يكن للذي أنفق عليه ولاء، وإن لم يتول أحدا حتى مات كان ولاؤه للمسلمين، وإن ترك مالا ولم يترك ولدا ولا قرابة له من المسلمين كان ما ترك لبيت مال المسلمين، وإذا ترك الانسان بعيره في جهد في كلأ وماء لم يكن لأحد تملكه، وإن تركه في مغازة لا كلأ فيها ولا ماء فهو لمن أخذه، وكذلك إن ترك دابته فالحكم فيها كالحكم في البعير سواء.
باب في جعل الآبق:
وإذا وجد الانسان عبدا آبقا أو بصيرا شاردا فرده على صاحبه كان له على ذلك جعل إن كان وجده في المصر فدينار قيمته عشرة دراهم جيادا، وإن كان وجده في غير المصر فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهما جيادا بذلك ثبتت السنة عن النبي ص.