وإن كانت الضالة غير العبد والبعير فليس في جعل ردها شئ موظف لكن يرجع فيه إلى عادة القوم فيما يبذلونه لمن وجدها ونحو ذلك، وإذا جعل صاحب الضالة لمن ردها جعلا فواجب عليه الخروج إليه منه على ما سماه من قدره وشرطه فيه على نفسه، وينبغي لمن وجد عبدا آبقا أو بعيرا شاردا وغير ذلك من الحيوان أن يرفع خيره إلى سلطان الاسلام ليطلق النفقة عليه من بيت المال، فإن لم يوجد سلطان عادل أنفق عليه الواجد له من ماله، فإذا حضر صاحبه استرجع منه النفقة عليه وسلمه إليه.
(١٨٦)