الثلاثة مغايرا فردوه فلكل ثلث ما جعل له، ولو لم يسم لبعضهم فله ثلث أجرة المثل، ولو كانوا أزيد فبالنسبة، ولو اختلفا في أصل الجعالة حلف المالك وكذا في تعيين الآبق، ولو اختلفا في السعي بأن قال المالك: حصل في يدك قبل الجعل، حلف للأصل. وفي قدر الجعل كذلك، فيثبت للعامل أقل الأمرين من أجرة المثل ومما ادعاه إلا أن يزيد ما ادعاه المالك، وقال ابن نما رحمه الله: إذا حلف المالك ثبت ما ادعاه، وهو قوي كمال الإجارة.
(١٧٨)