المطلب الثاني: في الأحكام:
الجعالة جائزة من الطرفين فللعامل الفسخ قبل إتمام العمل ولا شئ له لأنه أسقط حقه، وكذا للجاعل قبل التلبس في العمل مطلقا وبعده فيدفع أجرة ما عمل، ويستحق العامل الجعل بالتسليم فلو جاء به إلى باب منزله فهرب أو مات لم يستحق شيئا، ويحتمل الاستحقاق مع الموت بالنسبة، ويعمل بالمتأخر من الجعالتين سواء زادت أو نقصت قبل التلبس وإلا فبالنسبة.
ولو حصلت الضالة في يد انسان قبل الجعل وجب دفعها إلى مالكها ولا شئ له، وكذا المتبرع سواء عرف برد الإباق أولا سواء جعل المالك وقصد العامل التبرع أو لم يجعل وإن لم يقصد التبرع.
ولو بذل جعلا غير معين كقوله: من رد عبدي فله شئ، لزمه أجرة المثل إلا في رد الآبق أو البعير ففي رده من المصر دينار ومن غير مصره أربعة دنانير، وإن نقص قيمة العبد أو البعير فإشكال، ولو استدعى الرد ولم يبذل أجرة فالراد متبرع على إشكال أقربه ذلك إن استدعى مجانا.
ولو جعل لفعل فصدر عن الجماعة تشاركوا فيه، ولو صدر عن كل منهم فعل تام فلكل جعل كامل، ولو جعل لكل من الثلاثة على الرد جعلا متفاوتا فمن جاء به منهم فله ما عينه له، ولو جاء به اثنان فلكل نصف جعله، ولو جاء الثلاثة فلكل ثلث جعله، وكذا لو عين لأحدهم وجهل لغيره فللمعين بنسبة عمله من المسمى وللآخر بنسبة عمله من أجرة المثل. ولو عين لواحد فتبرع آخر معه فللمعين النصف ولا شئ للمتبرع، ولو قصد الثاني إعانة العامل فللعامل الجميع، ولو قصد أجرة لنفسه فهو متبرع.
ولو جعل للرد من مسافة فرد من بعضها فله من الجعل بنسبة المسافة، ولو رد من أبعد لم يستحق أزيد بل المسمى إن دخل الأقل دون ضد الجهة على الأقوى، ولو لم يجده في المعين فإشكال، والقول قول المالك مع اليمين في شرط أصل الجعل