في الخارج فعليه ذلك، وعلى هذا فإن كان له فرع منه أصدر خطابا اليه بتسديد دين دائنه المستفيد، وحيث انه لا ذمة للفرع في مقابل الأصل، فلا يصبح مديونا للمستفيد؛ لما مر من أن فروع البنك جميعا وكلاء له، فلا ذمة لهم في مقابل الأصل، وان لم يكن له فرع ممثل له في الخارج فعليه ان يزوده بالحوالة على بنك آخر هناك، فإذا أحاله عليه أصبح البنك مدينا للمستفيد بموجب الحوالة، وعندئذ فإذا سدد دينه في الخارج قيد المبلغ المسدود في حساب البنك المحول، هذا إذا كان للبنك المحول رصيد مالي عنده، واما إذا لم يكن فهو من الحوالة على البري، فان قبلها صحت وأصبح مدينا للمستفيد، والا بطلت.
نعم له ان يطالب عمولة لقاء قبوله الحوالة ولا مانع شرعا من اخذ العمولة لقاء ذلك؛ لان المال المأخوذ انما هو بإزاء قبول الدين لا على الدين، والممنوع انما هو الثاني، لانه ربا دون الأول، واما إذا لم يشترط المستفيد على البنك الحوالة على بلد آخر في ضمن البيع، فلا يجب على البنك قبول الحوالة منه مجانا، وله ان يتقاضى منه عمولة في هذا التحويل لقاء قبوله بالدفع في مكان آخر.
الثالث: ان البنك يقوم بموجب طلب المستفيد من