شروط صحة عقد الاختيار وهي متمثلة في امرين:
الأول:
ان يكون بيع وشراء الأموال التي هي محل الاختيار و موضوعه كالأسهم أو السندات أو السلع جائزا شرعا، والا لم يجز عقد خيارها، وعليه فإذا افترضنا ان بيع السند غير جائز في الشرع، باعتبار انه ليس في الواقع قرضا ربويا وان كان بيعا صورة، فلا يجوز عقد خياره أيضا.
الثاني:
ان الأسهم التي تباع وثيقة اختيارها لابد أن تكون من الأسهم الواقعية الحقيقية، فلا يصح بيع خيار الأسهم التي