أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض - الصفحة ٢٤٩
شروط صحة عقد الاختيار وهي متمثلة في امرين:
الأول:
ان يكون بيع وشراء الأموال التي هي محل الاختيار و موضوعه كالأسهم أو السندات أو السلع جائزا شرعا، والا لم يجز عقد خيارها، وعليه فإذا افترضنا ان بيع السند غير جائز في الشرع، باعتبار انه ليس في الواقع قرضا ربويا وان كان بيعا صورة، فلا يجوز عقد خياره أيضا.
الثاني:
ان الأسهم التي تباع وثيقة اختيارها لابد أن تكون من الأسهم الواقعية الحقيقية، فلا يصح بيع خيار الأسهم التي
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست