المحرم؛ لأن ذلك الالزام انما هو بحكم عقد البيع لا بحكم عقد القرض حتى يكون ربا.
نعم، إذا اشترط عليه ان يكون له دينار في كل شهر يتأخر فيه عن دفع الثمن بنحو شرط النتيجة، لم يجز وان كان في عقد البيع؛ لان المستورد حينئذ يكون ملزما بدفع الدينار للمصدر، على أساس انه مالك له في مقابل الاجل، وهو من اشتراط الربا، وهذا بخلاف ما إذا كان ذلك بنحو شرط الفعل، فان الزام المستورد به انما هو بحكم عقد البيع لا بحكم عقد القرض، و لا بحكم كونه عوضا مملوكا في مقابل الأجل، كما في شرط النتيجة.
والخلاصة: ان الشرط المدعى في المقام بما انه غير واقع في عقد القرض لكي يكون قرضا ربويا، ولا هو من اشتراط كون المال في مقابل الأجل بنحو شرط النتيجة لكي يكون من اشتراط الربا، بل هو واقع في عقد البيع بنحو شرط الفعل و الالزام به بملاك انه في عقد البيع.
الحالة الثالثة:
يجوز للبنك ان يتقاضى عمولة على عملية الاعتماد