مقدمة:
المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك والمصارف، هل هي ودائع بالمعنى الفقهي، أو انها قروض ربوية تملكها البنوك والمصارف على وجه الضمان بالمثل؟
والجواب: انه لابد لنا من ملاحظة مفهوم الوديعة بالمعنى الفقهي وحدوده سعة وضيقا، فنقول ان الوديعة بالمعنى الفقهي عبارة عن ايداع مال عند الأمين المسمى بالودعي بغاية الحفاظ عليه مع بقاء عينه في ملك مالكه، وهي بهذا المفهوم المحدد لا تنطبق على الأموال المودعة لدى البنوك، على أساس ان البنوك مسموحة من قبل أصحابها بالتصرف بها ما شاءت و تبديلها بأعيان اخرى، وهذا لا ينسجم مع مفهوم الوديعة بالمعنى الفقهي.