الشيك تزويده بالحوالة بعملة أجنبية في دولة أخرى، يريد المستفيد ان يسافر إليها بسبب أو آخر أو يستورد السلع منها أو غير ذلك، فإذا وافق البنك بتنفيذ طلبه وزوده بالحوالة بها هناك ، أصبح المستفيد مدينا للبنك بعملة أجنبية، والبنك مدين له بعملة داخلية، فلذلك لا يسقط الدينان بالتهاتر؛ لعدم التماثل بينهما، ولكن بامكان كل منهما اسقاط ماله على ذمة الآخر، غاية الأمر إذا كانت مالية أحدهما أزيد من الآخر طولب بالزائد.
وبكلمة: انه لا مانع من هذه الحوالة شرعا، سواء أكانت على فرع له هناك أم كانت على بنك آخر على تفصيل قد مر، و يمكن للبنك حينئذ ان يتقاضى عمولة من المستفيد لقاء قبوله الحوالة هناك، على أساس انه لا يجب عليه تسديد الدين في غير المكان الذي وقع فيه عقد القرض ما لم يشترط ذلك في عقد ما، ويمكن تخريج ذلك فقهيا بأحد وجوه:
الأول: ان ذلك يكون في باب الجعالة، فان الدائن يقول للبنك: إذا سددت قيمة الشيك بعملة أجنبية في خارج البلد فلك كذا مبلغا من المال، وحينئذ فإذا قام البنك بالعملية وسدد قيمته بها في الخارج استحق الجعل.
الثاني: ان يكون ذلك بعقد الإجارة، بان يقوم الدائن