البديل السادس:
تحويل القرض في البنوك والمصارف إلى البيع، فيخرج بذلك عن كونه ربويا مثلا، فالبنك بدلا عن أن يقرض مائة دينار مثلا لعميله بمائة وعشرة إلى ستة اشهر، يبيع المائة عليه بمائة وعشرة إلى ستة اشهر، ولا يكون في ذلك ربا.
بيان ذلك: ان الأوراق النقدية المالية بما انها لا تكون من الذهب والفضة، ولا انها نائبة عنهما لكي تكون محكومة بحكمهما، ولا من المكيل والموزون، فلذلك لا تعتبر المساواة بين الثمن والمثمن منها مع أنها معتبرة في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، كما انها معتبرة في بيع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون، وعلى هذا فلا مانع من بيع تلك الأوراق نقدا بأزيد منها في الذمة مؤجلا، كما إذا اشترى شخص عشرين دينارا خارجيا مثلا بخمسة وعشرين دينارا كليا في الذمة إلى ثلاثة أشهر. هذا وهنا اشكالان:
أحدهما:
انه قرض واقعا ولكنه البس ثوب البيع؛ لان المعتبر في البيع المغايرة بين الثمن والمثمن ولا مغايرة بعينهما في المقام ، على أساس ان الثمن - وهو الكلي في الذمة - ينطبق على