الشرط كما مر، لا بمعنى احضار نفس المكفول، ثم ان الطرف الثالث كالبنك إذا أصدر خطاب ضمان وتعهد بموجب امر طالب الضمان للجهة المستفيدة بالمبلغ المقرر في حالة تخلف المقاول عن تعهداته والتزاماته، فإن كان ذلك الخطاب مرتبطا بالعقد الواقع بينها وبين المقاول، أو كان في ضمن عقد آخر لازم، كان من خطاب الضمان النهائي، فيجب عليه الوفاء به إذا تخلف المقاول عن تعهداته ولم يف بالشرط عليه عند التخلف، وان لم يكن مرتبطا بالعقد اللازم لا بالعقد الواقع بينهما ولا بعقد آخر، فهو من الضمان الابتدائي، فلا يجب الوفاء به؛ لأنه وعد ابتدائي من الطرف الثالث وغير ملزم.
العمولة على الكفالة للبنك ان يتقاضى عمولة من المقاولين لقاء كفالته للجهة المستفيدة، ويمكن تخريج ذلك من الناحية الشرعية بوجوه:
الأول: يمكن ان يكون ذلك من باب أجرة المثل التي يتقاضاها الاجراء للقيام بمثل هذا العمل من دون أي عقد بينهما على الأجرة.
الثاني: يمكن ان يكون ذلك من باب الجعالة، فان