المستفيد باستئجار البنك على القيام بهذا العمل، وهو تزويده بالحوالة على خارج البلد بعملة أجنبية لقاء اجرة محددة، فإذا قبل ذلك وتحقق العقد بينهما استحق الأجرة.
الثالث: ان يكون ذلك من باب أجرة المثل التي يتقاضاها الاجراء للقيام بمثل هذا العمل بدون تحديدها بعقد الجعالة أو الإجارة.