ودعوى: ان تفسير هذه العملية بالبيع تغطية لفظية فقط؛ لأنها في طبيعتها الواقعية قرض، فان ملاك القرض هو ان يملك شخص مالا من شخص وتصبح ذمته مشغولة بمثله، وهذا هو تماما ينطبق على عمليات بيع وشراء السندات.
مدفوعة: بان مفهوم البيع يختلف عن مفهوم القرض، فان مفهوم البيع تمليك عين بعوض، ومفهوم القرض تمليك عين على وجه الضمان بمثلها، وعلى هذا فان قصدت الجهة المصدرة تمليك ما في ذمتها من المبلغ بعوض خارجي، فهو بيع وان كانت نتيجته نتيجة القرض وان قصدت تملك شيء بالضمان بمثله فهو قرض.
والخلاصة:
ان عملية تبادل السندات وتداولها في الأسواق المالية أو البورصات لا يبعد أن تكون قائمة على أساس عملية البيع و الشراء، بان تقوم الجهة المصدرة للسندات ببيع قيمتها في الذمة إلى اجل بعين خارجية، لا على أساس عملية القرض، بان تجعل السند وسيلة لان تقترض مبلغا على وجه الضمان بمثله إلى مدة محددة، ويكون السند بمثابة الوثيقة على القرض، ومع ذلك فالاحتياط في المسألة لا يترك.