فالنتيجة: انه لا يجوز للمقرض بنكا كان أم غيره اخذ فائدة على المال المقترض، ويجوز له اخذها لقاء عملية الأقراض إذا تطلبت مؤنة زائدة مضمونة ولا يؤدي إلى الربا.
نعم، إذا لم تتطلب مؤنة زائدة على مجرد دفع المال إلى المقترض - كما إذا كانت العملية في مكان المقرض - فلا مالية لها زائدة على مالية نفس المال المقترض كما مر، وحينئذ فلا يجوز اخذ العمولة عليها، لان اخذها عليها أخذ فائدة على المال المقترض فيكون ربا، ولهذا لا تصح الجعالة عليه أيضا.
الحالة السادسة:
ان اقتراض المستورد من البنك إذا كان ربويا، فهل يجوز للبنك ان يقوم بعملية تسديد دينه المستحق عليه للمصدر في البلد الأجنبي ويتقاضى منه عمولة لقاء ذلك، على أساس ان العملية بحاجة إلى مؤنة زائدة أو لا؟
والجواب: انه جائز بناء على ما هو الصحيح من عدم بطلان عقد القرض الربوي، والباطل انما هو الربا، اي: الزيادة، وحينئذ فالمقترض مالك لأصل المال المقترض، وانما لا يملك الزيادة فقط، وعلى هذا فيجوز للبنك ان يقوم بعملية