المستندي، على أساس انها تتطلب قيامه بدور الاتصال مع البنك المراسل في بلد المصدر، واطلاعه بفتح الاعتماد و تكليفه بدفع الثمن عندما تسلم مستندات البضاعة مطابقة بجميع الشروط والمواصفات الواردة في الاعتماد المستندي.
ويمكن تخريج ذلك فقهيا بأحد وجوه:
الأول: ان يكون ذلك من باب الجعالة، فان المستورد - بموجب طلبه من البنك فتح الاعتماد - يقول له، ان قمت بهذه العملية ومتطلباتها فلك كذا وكذا مبلغا محددا من المال، و حينئذ فان وافق البنك على ذلك وقام بدوره بكامل متطلباته، استحق الجعل المحدد له في العقد.
الثاني: ان يكون ذلك من باب الإجارة، فان المستورد يقوم باستئجار البنك للقيام بعملية الاعتماد مقابل أجرة معينة، فإذا قبل البنك ذلك ووافق استحق الأجرة.
الثالث: ان يكون ذلك من باب أجرة المثل التي تتقاضاها الأجراء عادة بالقيام بمثل هذا العمل، فإنه إذا لم تحدد الأجرة بالعقد لا بعقد الإجارة ولا بالجعالة، فالمتعين أجرة المثل.