ان يدفع قيمة الدين من رصيد البنك الآمر، على أساس ان امره للبنك هناك بدفع قيمة الدين للمستفيد في بلد اقامته، يدل على اذنه وسماحه له بدفعها من رصيده عنده.
الثاني:
ان العميل المديون يحيل دائنه المستفيد على البنك و يصبح البنك بموجب هذه الحوالة مدينا للمستفيد، على أساس ان معناها نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وحينئذ فان أحال البنك المستفيد على فرعه في بلدة المقيم فيه لم يكن هذا حوالة ثانية بالمعنى الفقهي، على أساس ما مر من أن الفرع ممثل للبنك ووكيل من قبله وليس له ذمة أخرى لكي يحال عليها من جديد، فاذن يكون في المقام حوالة واحدة، وان أحال البنك المستفيد على بنك آخر في بلده كان هذا حوالة ثانية، فهنا حوالتان:
الأولى: من العميل المدين للمستفيد على البنك.
الثانية: من البنك المدين للمستفيد على بنك آخر في بلده، وعندئذ فإن كان البنك الآخر مدينا للبنك المحول وجب عليه قبول الحوالة، وكذلك إذا كانت بينهما معاهدة على ذلك، وان لم يكن مدينا له ولا معاهدة بينهما كان هذا حوالة على