تجارة عن تراض)، فإذا لا مانع من الحكم بصحتها شرعا.
وبكلمة: ان نصوص امضاء المعاملات من الكتاب و السنة على نوعين:
النوع الأول:
ما يدل على امضاء المعاملات بعناوينها الخاصة، كالبيع و الصلح والإجارة والمضاربة ونحوها.
النوع الثاني:
ما يدل على الامضاء بعنوان عام، كعنوان العقود والتجارة عن تراض، وحيث إن ذلك العنوان العام يصدق على هذه المعاملة، فهي محكومة بالصحة شرعا؛ لأنها معاملة مستقلة و مشمولة لاطلاق الآية الشريفة.
وقد تسأل: هل للبائع أو المشتري ان يجعل لنفسه خيار التنازل عن حق الأجل أو لا؟ ونتيجة ذلك: ان المشتري عندما يرى مؤشرات لهبوط الأسعار في السوق، فيتنازل عن حق الأجل، ويطلب من البائع تسليم الأسهم المالية المتفق عليها، و حينئذ فان كانت الأسهم موجودة عنده قام بتسليمها إلى المشتري، وإلا فيضطر إلى شرائها من السوق بسعر العاجل، و المشتري يقوم ببيعها قبل موعد التصفية عن طريق وسيط، واما