الحوالة أصبح ذلك البنك في بلد المصدر مدينا للمستورد بعملة أجنبية، وحينئذ فيحيل المستورد دائنه المصدر على البنك المراسل المدين له، فتكون هنا حوالتان متعاقبتان، و كلتاهما من الحوالة على المدين، وتكون صحتها على القاعدة، وكما يجوز للبنك أخذ العمولة على هذه الحوالة، على أساس انها تتضمن أداء الدين في غير مكانه الطبيعي بموجب طلب الدائن.
الحالة الثانية:
ما إذا لم يكن للمستورد رصيد مالي لدى البنك، ولكن البنك بموجب اعتماده عليه وثقته به قبل طلبه بفتح الاعتماد المستندي، وأصدر خطاب ضمان وتعهد للبائع بدفع الثمن الأجنبي له في بلده من ماله الخاص عند تسلم المستندات بكامل شروطها، وحينئذ فإذا قام البنك بدوره بتكليف البنك المراسل بدفع الثمن له ضمن المستورد قيمة الثمن بموجب امره بالدفع، وأصبح مدينا له، وهذه العملية في نفسها جائزة شرعا، ويجوز اخذ عمولة عليها كذلك.
نعم ان هذه العملية تتبع فائدة ربوية في حالتين:
إحداهما: ان البنك - بموجب نظامه التقليدي الربوي -