المقاول جعل للبنك جعلا بإزاء كفالته، ويكون ملزما بدفعه له بعد صدور خطاب الكفالة والضمان من البنك.
الثالث: يمكن ان يكون ذلك من باب المصالحة و التراضي بينهما على أجرة محددة.
رجوع البنك على المقاول فيما دفعه عنه الظاهر أن بامكان البنك الرجوع على المقاول ومطالبته بما دفعه من المبلغ المشروط في عقد المقاولة للجهة المستفيدة، على أساس ان ذلك انما يكون بأمر المقاول وطلب منه، وعليه فإذا قام البنك بالأداء بموجب أمره وطلبه وأداه، فعليه ضمانه، ويتلخص من ذلك أن ذمة المقاول تشتغل للبنك إذا قام البنك وأدى الشرط بموجب امره.
نعم، إذا كانت كفالته للمقاول بدون أمره وطلبه، فليس من حقه أن يرجع إليه ويطالبه بما دفعه عنه.