10 - فتح الاعتماد يعرف فتح الاعتماد بأنه عقد وتعهد بين البنك والعميل، ويضع البنك بموجب هذا العقد والتعهد مبلغا تحت تصرف العميل في فترة محددة، وله ان يسحب مبلغ الاعتماد دفعة واحدة أو على فترات أو بالشكل المتفق عليه في طول تلك الفترة، واثره تعهد البنك والتزامه بايجاد الاعتماد والائتمان للعميل، واما العميل فهو لا يكون ملزما باستعماله، فإذا استخدم العميل مبلغ الاعتماد فعلا أصبح العقد لازما من الطرفين، وعلى العميل حينئذ ان يرد المبالغ التي يسحبها من الاعتماد ويدفع فوائدها، واما إذا لم يضطر في عملياته التجارية إلى سحب الأموال الموضوعة تحت تصرفه، فلا يلزم بدفع فائدة عنها؛ لعدم تحقق عملية القرض، على أساس انها مشروطة
(١٠٣)