الشرط لا يرتبط بالبيع أصلا؛ لأنه لا يكون من شؤون البيع ولا من شؤون المبيع ولا الثمن، بل هو شرط بإزاء التأجيل والتأخير للثمن، وحيث إن هذا الشرط فاسد، فلا يكون العميل ملزما به إلا إذا كان مجبورا أو كان يتبرع به ولو بداعي ان لا تلغي الشركة المصدرة عضويته في عقد البطاقة، و في هذه الحالة فلا شيء عليه.
نتيجة بحوث البطاقات الائتمانية النتائج من وجهة النظر الشرعية أمور:
الأول: انه يجوز للعميل ان يدخل في عضوية عقود البطاقة والحصول عليها بدون فرق في ذلك بين أنواعها.
الثاني: ان من حق الجهة المصدرة للبطاقة ان تتقاضى عمولة من العميل لقاء قيامها بعملية تزويدة بالبطاقة؛ لأنها خدمة، فلا يجب عليها القيام بها مجانا وبدون اجرة.
الثالث: ان الأجرة التي تتقاضاها لا تخلو من أن تكون من باب أجرة المثل، على أساس ان تزويد العميل بها انما هو بأمره وطلبه، وهو يوجب الضمان بها أو من باب الجعالة أو المعاقدة والمصالحة على ما تقدم شرحه.