كل مال مودع في فرع من فروعه، فهو في الحقيقة دين على تلك الجهة العامة، فإذا سحب العميل شيكا على فرع من فروعه لصالح دائنه، فقد حول في الحقيقة دائنه عليها، فلذلك كانت الحوالة حوالة واحدة لوحدة المدين وهو الجهة العامة، وعلى هذا فإذا كان الفرع المسحوب عليه الشيك في النجف الأشرف والفرع المطالب بتحصيل قيمة الشيك في البصرة مثلا، فهل بامكان الفرع في البصرة ان يطالب عمولة على تحصيل قيمة الشيك وتسديدها أو لا؟
والجواب: ان المدين لصاحب الشيك وان كان نفس البنك من دون فرق بين فرع وفرع منه في جميع انحاء البلاد، فإذا أودع ماله في فرع منه كان المدين له نفس البنك، الا انه غير ملزم بدفع الدين إلى الدائن المستفيد الا في المكان الذي وقع عقد القرض فيه. وبكلمة ان البنك هو المدين وكل فرع من فروعه وكيل عنه، ولكنه غير ملزم بتسديد الدين للدائن في غير مكانه، فإن كان مكانه النجف الأشرف مثلا كان عليه تسديده فيه دون مكان آخر كالحلة أو بغداد أو البصرة مثلا، و على هذا فإذا كان للعميل حساب جاري مع فرع النجف ولكنه أصدر شيكا لصالح دائنه على فرع البصرة، ففي مثل ذلك لا يكون فرع