1 - النقود الذهبية والفضية التعامل بالنقود الذهبية والفضية في السوق ان كان ببيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فالمعتبر فيه امر واحد وهو التماثل بين الثمن والمثمن وعدم زيادة أحدهما على الآخر، و اما التقابض بينهما في مجلس العقد فالأظهر عندي عدم اعتباره، وهذا بلا فرق بين ان يكونا مسكوكين، وان كان ببيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، فالمعتبر فيه أمر واحد وهو التقابض في المجلس، فلو افترق البائع والمشتري قبل القبض بطل البيع، فلا يجوز حينئذ تصرف كل منهما في مال الآخر، إلا إذا كان بينهما التراضي على ذلك، حتى إذا كان البيع باطلا، واما التساوي في الكمية فهو غير معتبر فيه، وان كان ببيع الذهب أو
(٢٢٨)