2 - النقود الورقية التعامل بالنقود الورقية ان كان من طريق البيع والشراء النقدي لمختلف العمولات، فلا اشكال فيه من الناحية الشرعية، وان كان من طريق البيع والشراء سلما أو مؤجلا لتسليم أسبوعين أو شهر مثلا فأيضا لا اشكال في صحته شرعا، لا من ناحية الربا، باعتبار ان هذا التعامل انما هو على أساس عملية البيع والشراء، لا على أساس عملية القرض والاقتراض، ولا من ناحية احكام الصرف؛ لأن احكام الصرف - كاعتبار التقابض في المجلس أو التماثل بين العوضين - لا تجري على النقود الورقية.
وقد يتم التعاقد بينهما من طريق التحويلات البريدية أو