هذا فإن كان بين البنك الاول والبنك الثاني قرار ومعاهدة على أن بامكان دائن كل منهما ان يرجع إلى الآخر للوفاء بدينه و تسديده، كان رجوعه إلى البنك الأول حوالة ثانية من البنك الثاني، فهنا حوالتان:
الأولى: حوالة العميل دائنه المستفيد على البنك الثاني.
الثانية: حوالة البنك الثاني دائنه على البنك الأول، ولا فرق في صحة الحوالة الثانية بين ان يكون البنك الأول مدينا للبنك الثاني أو لا، لان صحتها مرتبطة بالمعاهدة بينهما على ذلك، لا بكون البنك المحول عليه مدينا له، واما إذا لم تكن معاهدة بينهما كذلك، فلا يكون رجوع الدائن المستفيد إلى البنك الأول حوالة من البنك الثاني، بل رجوعه اليه بملاك انه كان يعلم من الخارج ان البنك الأول عند رجوعه اليه يقوم بتحصيل قيمة الشيك ولو عن طريق اتصاله بالبنك المسحوب عليه بعد التأكد من صحة الشيك، وفي هذه الحالة بامكان المستفيد بدلا عن الرجوع إلى البنك الأول لتحصيل قيمة الشيك أن يقوم ببيع ما ملكه بموجب الحوالة في ذمة البنك الثاني على البنك الأول نقدا، ولا مانع من هذا لأنه من بيع الدين بالنقد.
ثم إنه هل يجوز للبنك الأول (المحصل) ان يطالب عمولة