اللاربوي استخدام هيئة فنية في تطبيق تلك الجوانب من عقود المضاربة، كما أن بامكانه استخدام هيئة كذلك للمراقبة بالوسائل الحديثة المتوفرة عنده.
هذه فكرة كبروية سريعة عن عقد المضاربة في البنوك و المصارف بديلا عن القروض الربوية المحرمة شرعا.
البديل الثاني:
عقد الوكالة، فان البنك بصفة كونه وكيلا عن المودعين في التصرف في أموالهم المودعة عنده حسب ما يراه فيه من المصلحة، فله بدلا عن أن يقرض عميله من الودائع بفائدة ربوية يقدم اليه أموالا، ويوكله في شراء متطلباته الشخصية أو التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو غيرها من قبله، وبعد الشراء والقبض يبيعها وكالة منه على نفسه بثمن موجل يتضمن ربحا لا يقل عن سعر الفائدة في القرض الربوي.
وتطبيق هذا البديل في النظام المصرفي بديلا عن التعامل الربوي فيه يبتني على توفر أمور:
الأول:
عنصر الثقة والأمانة في العميل الوكيل في الشراء، أو