سندات المقارضة (المضاربة) وهي صكوك استثمارية مثل كل صك منها جزء من رأس مال المضاربة بنحو المشاع، ومن يملك من هذه الصكوك و السندات صكا أو صكين أو أكثر، فهو يملك بقدره من رأس مال المضاربة وشريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له، وعلى ذلك فيجوز بيع هذه السندات والصكوك في الأسواق المالية وشرائها، ولا مانع من ذلك؛ لان كل من يملك من رأس مال المشروع بنسبة مئوية معينة، فله ان يبيع ما يملكه من النسبة، على أساس ان صكوك المقارضة (المضاربة) قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب، وحينئذ فإن كان البيع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال اعتبر المعاملة نقدا بنقد، باعتبار ان رأس ماله لا يزال نقودا، ولا مانع من ذلك؛ لان المغايرة بين الثمن والمثمن موجودة؛ لان الثمن نقد خارجي معين والمثمن نقد خارجي مشاع، ولا فرق بين ان يكونا متساويين أو متفاضلين وان كان بعد المباشرة في العمل، وحينئذ قد يكون المثمن عينا خارجية وقد يكون دينا وقد يكون مركبا منهما فقط وقد يكون مركبا منهما ومن النقد جميعا، فان البيع وشراء الصكوك في تمام هذه الصور صحيح
(٢٢٢)