11 - فتح الاعتماد المستندي تعريفه: وهو عقد يتعهد البنك بموجبه ويلتزم على عاتقه ان يدفع ثمن البضاعة نقدا أو يقبل الشيكات عند تسلم المستندات من المصدر بكامل شروطها المتفق عليها مسبقا، وذلك بموجب طلب فاتح الاعتماد - وهو المشتري المستورد - من البنك ذلك لصالح المصدر بالخارج مقابل عمولة محددة، فإذا تم الاتفاق على ذلك أصدر البنك خطاب ضمان وتعهد إلى المصدر، وأصدر خطاب ضمان وتعهد إلى المستورد، ويتعهد فيها بجميع ما في الاعتماد المستند من الشروط، مثال ذلك:
تاجر عراقي إذا أراد استيراد البضائع الأجنبية من الخارج عن طريق البنوك، يصدر أوامره وتعليماته إلى أحد البنوك المحلية في العراق بفتح اعتماد مستندي لصالح المصدر