من المستفيد لقاء قيامه بتحصيل قيمة الشيك من البنك الثاني المسحوب عليه، باعتبار ان ذلك عمل محترم، فيجوز له أخذ الأجرة عليه أو لا؟
والجواب: ان في ذلك تفصيلا، فإنه ان كانت بينهما معاهدة على أن بامكان دائن كل منهما ان يرجع إلى الآخر لاستيفاء حقه منه، لم يجز للبنك المحصل ان يطالب عمولة لقاء ذلك، على أساس انه ملزم بالقيام بهذه الخدمة بموجب المعاهدة بينهما، ولا فرق في ذلك بين ان يكون البنك المحصل مدينا للبنك الثاني أو لا، وان لم تكن معاهدة بينهما كذلك، كان من حقه ان يطالب منه عمولة لقاء قيامه بهذا العمل، ولا فرق في ذلك بين ان يكون البنك المحصل مدينا للبنك الثاني أو لا، باعتبار ان رجوعه إلى البنك المحصل ليس بموجب حوالة البنك الثاني عليه، بل من جهة انه كان يعلم بأنه إذا رجع اليه وهو يقوم بتحصيل قيمة الشيك من البنك المسحوب عليه، وله حينئذ ان يطالبه بعمولة لقاء هذه الخدمة.
الرابع: إذا كان الشيك مسحوبا من المدين للدائن المستفيد على بنك في البلد، ولكن المستفيد يطلب من البنك دفع قيمة الشيك في خارج البلد بعملة أجنبية، كما إذا فرض ان