ولكن قد مر ان الأظهر بطلان بيع الدين نقدا بالأقل منه، واما اقتطاع البنك من الثمن بنسبة مئوية فهو على أساس القرار بينه وبين التاجر لقاء ما قدمه البنك المصدر من الخدمة له وقبول التاجر ذلك، ولهذا لا إشكال فيه شرعا.
العمولة على البطاقات الائتمانية وتخريجاتها الفقهية من حق الجهة المصدرة للبطاقات الائتمانية وتوفيرها للعملاء المستثمرين ورجال الأعمال والسياحة ان تتقاضى عمولة لقاء قيامها بهذه الخدمة القيمة التي هي أمان للانسان على ماله ونفسه، ولا يحتاج مع وجودها إلى حمل اي نقود معه، مع أن ما في حمل النقود من خطر السرقة والضياع و عوائق ومتاعب أخرى، وانها توفر له الراحة والطمأنينة والثقة ، وتسهل له الحصول على ما يرغب اليه من شراء سلعة أو خدمة أو نقود؛ إذ ليس عليه حينئذ إلا ابراز البطاقة للتاجر.
ويمكن تخريج هذه العمولة من الناحية الشرعية بأحد وجوه:
الأول:
أن تكون من باب أجرة المثل، على أساس ان تزويد